فصل: الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَمَا لَا يَمْنَعُ وَمَا يَرْجِعُ فِيهِ بِالنُّقْصَانِ وَمَا لَا يَرْجِعُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَعْرِفَةِ عُيُوبِ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا:

اشْتَرَى بَقَرَةً فَوَجَدَهَا لَا تَحْلِبُ فَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا يُشْتَرَى لِلْحَلْبِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ، وَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا يُشْتَرَى لِلَّحْمِ لَا وَلَوْ كَانَتْ تَأْخُذُ بِضَرْعِهَا وَتَمُصُّ جَمِيعَ لَبَنِهَا فَهَذَا عَيْبٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَقِلَّةُ الْأَكْلِ فِي الدَّوَابِّ عَيْبٌ وَلَيْسَ بِعَيْبٍ فِي بَنِي آدَمَ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَفِي فَوَائِدِ شَمْسِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ أَكُولَةً خَارِجَةً عَنْ الْعَادَةِ لَيْسَ بِعَيْبٍ هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
اشْتَرَى حِمَارًا لَا يَنْهَقُ فَهُوَ عَيْبٌ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْرًا فَإِذَا هُوَ يَنَامُ يَعْنِي كَاؤ بِوَقْتِ كَارِ كُرِدْنَ مي خسيد يَكُونُ عَيْبًا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى حِمَارًا فَوَجَدَهُ بَطِيءَ الذَّهَابِ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ إلَّا إذَا اشْتَرَى عَلَى أَنَّهُ عَجُولٌ، وَإِنْ كَانَ يَعْثِرُ كَثِيرًا دَائِمًا فَهُوَ عَيْبٌ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَحَايِينِ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
اشْتَرَى دِيكًا فَيَصِيحُ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى.
رَجُلٌ اشْتَرَى شَاةً فَوَجَدَهَا مَقْطُوعَةَ الْأُذُنِ إنْ اشْتَرَاهَا لِلْأُضْحِيَّةِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يَمْنَعُ التَّضْحِيَةَ، وَإِنْ اشْتَرَاهَا لِغَيْرِ الْأُضْحِيَّةِ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَيْبًا عِنْدَ النَّاسِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فَقَالَ: الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتهَا لِلْأُضْحِيَّةِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي زَمَانِ الْأُضْحِيَّةِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ أَنْ يُضَحِّيَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
كَاؤ يَا كوسفند بَلِيدِي مي خورد أَكَرٍ بيوسته خورد عَيْب بود وَأَكْرُ دَرِّ هِفَته يكبار يَا دو بَارّ خورد عَيْب نبود كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّ الرَّجُلَ إذَا اشْتَرَى دَابَّةً فَوَجَدَهَا تَأْكُلُ الذُّبَابَ إنْ كَثُرَ ذَلِكَ فَهُوَ عَيْبٌ وَإِنْ كَانَتْ تَأْكُلُ فِي الْأَحَايِينِ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
إذَا اشْتَرَى حِمَارًا فَنَزَا عَلَيْهِ حُمُرٌ هَلْ يَكُونُ هَذَا عَيْبًا يُرَدُّ بِهِ؟ حَكَى أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ صَارَتْ وَاقِعَةً بِبُخَارَى فَلَمْ يَتَّفِقْ أَجْوِبَةُ أَئِمَّةِ ذَلِكَ الْعَهْدِ، وَأَجَابَ الْقَاضِي الْإِمَامُ عَبْدُ الْمَلِكِ الْحُسَيْنُ النَّسَفِيُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ مَقْهُورًا فَهُوَ لَيْسَ بِعَيْبٍ وَإِنْ سَلَّمَ نَفْسَهُ لِذَلِكَ فَهُوَ عَيْبٌ فَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَالدَّخَسُ عَيْبٌ وَهُوَ وَرَمٌ يَكُونُ فِي أُطْرَةِ حَافِرِ الْفَرَسِ وَالْأُطْرَةُ دُونَ الْحَافِرِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالْعَزْلُ عَيْبٌ وَهُوَ مَيَلَانٌ فِي الذَّنَبِ وَالْمَشَشُ عَيْبٌ وَهُوَ شَيْءٌ يَخْرُجُ مِنْ سَاقِ الدَّابَّةِ يَكُونُ لَهُ حَجْمٌ وَلَيْسَ لَهُ صَلَابَةٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَبَلُّ الْمِخْلَاةِ عَيْبٌ إذَا نَقَصَ الثَّمَنُ لِأَجَلِهِ يَعْنِي إذَا كَانَ يَسِيلُ مِنْ مَاءِ فَمِهِ مَا تَبْتَلُّ بِهِ الْمِخْلَاةُ الَّتِي جُعِلَ فِيهَا الْعَلَفُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَخَلْعُ الرَّأْسِ عَيْبٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ حِيلَةٌ يَخْلَعُ رَأْسَهُ مِنْ الْمِقْوَدِ وَإِنْ شَدَّ عَلَيْهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَالْحَنَفُ عَيْبٌ وَهُوَ تَدَانِي الْقَدَمَيْنِ وَتُبَاعِدُ الْفَخِذَيْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَالْحَرْنُ وَهُوَ أَنْ يَقِفَ وَلَا يَنْقَادُ، وَالْجُمُوحُ وَهُوَ أَنْ لَا يَقِفَ عِنْدَ الْإِلْجَامِ عَيْبٌ هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَالْجَرَذُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ عَيْبٌ وَهُوَ كُلُّ مَا يَحْدُثُ فِي عُرْقُوبِ الدَّابَّةِ مِنْ تَزَايُدٍ أَوْ انْتِفَاخِ عَصَبٍ، وَالزَّوَائِدُ عَيْبٌ وَهِيَ أَطْرَافُ عَصَبٍ تَتَفَرَّقُ عِنْدَ الْعُجَايَةِ وَتَنْقَطِعُ عِنْدَهَا وَتَلْصَقُ بِهَا وَالْعُجَايَةُ عَصَبٌ فِي فِرْسِنِ الْبَعِيرِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالصَّكَكُ عَيْبٌ وَهُوَ أَنْ يَصْطَكَّ السَّاقَانِ أَوْ الرِّجْلَانِ عِنْدَ الْمَشْيِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَالْمَهْقُوعُ مَعِيبٌ فَسَّرَهُ فِي الْأَصْلِ فَقَالَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْهَقْعَةِ وَهِيَ الدَّائِرَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي صَدْرِهِ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ وَيَكُونُ ذَلِكَ أَبْيَضَ يُتَشَاءَمُ بِهِ وَفَسَّرَهُ فِي الْمُنْتَقَى فَقَالَ الْمَهْقُوعُ الَّذِي إذَا سَارَ سُمِعَ مَا بَيْنَ خَاصِرَتِهِ وَفَرْجِهِ صَوْتٌ، وَالِانْتِشَارُ عَيْبٌ وَهُوَ انْتِفَاخٌ فِي الْعَصَبِ عِنْدَ الْإِتْعَابِ وَقِيلَ هُوَ اتِّسَاعُ سَوَادِ الْعَيْنِ حَتَّى كَادَ يَأْخُذُ الْبَيَاضَ كُلَّهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اشْتَرَى فَرَسًا فَوَجَدَهُ كَبِيرَ السِّنِّ قِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يُرَدَّ إلَّا إذَا شُرِطَ صِغَرُ السِّنِّ كَالْجَارِيَةِ إذَا وَجَدَهَا كَبِيرَةَ السِّنِّ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَفِي فَتَاوَى آهُو اشْتَرَى بَقَرَةً تَذْهَبُ مِنْ مَكَانِ الْمُشْتَرِي إلَى مَكَانِ الْبَائِعِ قَالَ: لَا يَكُونُ عَيْبًا، وَفِي الْغُلَامِ بِمَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ كَذَلِكَ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَمَنْ اشْتَرَى نَاقَةً مُصَرَّاةً وَهِيَ الَّتِي شَدَّ الْبَائِعُ ضَرْعَهَا حَتَّى اجْتَمَعَ اللَّبَنُ فِيهِ فَصَارَ ضَرْعُهَا كَالصَّرَاةِ وَهِيَ الْحَوْضُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَالتَّصْرِيَةُ لَيْسَتْ بِعَيْبٍ عِنْدَنَا، وَكَذَلِكَ لَوْ سَوَّدَ أَنَامِلَ عَبْدِهِ وَأَجْلَسَهُ عَلَى الْمَعْرِضِ حَتَّى ظَنَّهُ الْمُشْتَرِي كَاتِبًا أَوْ أَلْبَسَهُ ثِيَابَ الْخَبَّازِينَ حَتَّى ظَنَّهُ خَبَّازًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
اشْتَرَى خُفَّيْنِ فَوَجَدَهُمَا ضَيِّقَيْنِ لَا يَدْخُلُ رِجْلَاهُ فِيهِمَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ إنْ كَانَ لَا يَدْخُلُ رِجْلُهُ لِعِلَّةٍ فِي رِجْلِهِ لَا يُرَدُّ وَإِنْ كَانَ لَا يَدْخُلُ لَا لِعِلَّةٍ فِي رِجْلِهِ يُرَدُّ، وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ إنْ اشْتَرَاهُمَا لِيَلْبَسَهُمَا فَلَهُ الرَّدُّ وَإِنْ اشْتَرَاهُمَا مُطْلَقًا لَا يَرُدُّ وَكَانَ الْقَاضِي الْإِمَامُ عَلِيٌّ السُّغْدِيُّ يُفْتَى بِالرَّدِّ اشْتَرَاهُمَا لِلُّبْسِ أَوْ لِغَيْرِ اللُّبْسِ فَإِنْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا أَضْيَقَ مِنْ الْآخَرِ فَإِنْ كَانَ خَارِجًا عَمَّا عَلَيْهِ خِفَافُ النَّاسِ فِي الْعَادَةِ يَرُدُّ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ كَانَ لَا يَدْخُلُ لَا لِعِلَّةٍ فِي رِجْلَيْهِ فَقَالَ الْبَائِعُ: در باي فِرَاخ شود فَأَخَذَ الْمُشْتَرِي وَلَبِسَ يَوْمًا فَلَمْ يَتَّسِعْ هَلْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ؟ كَانَتْ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى وَأَجَابَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
اشْتَرَى مَسْحِيًّا لَا يَسَعُ الرِّجْلَ مَعَ اللِّفَافَةِ وَيَسَعُهَا بِدُونِهَا فَلَهُ الرَّدُّ إذَا اشْتَرَاهَا لِلُبْسِهِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
فِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ اشْتَرَى جُبَّةً وَوَجَدَ فِيهَا فَأْرَةً مَيِّتَةً فَهُوَ عَيْبٌ وَتَأْوِيلُ الْمَسْأَلَةِ إذَا كَانَ إخْرَاجُهَا يُوجِبُ نُقْصَانًا فِي الْجُبَّةِ فَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْخَرْقِ وَنُقْصَانِ الْجُبَّةِ لَا يَكُونُ عَيْبًا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَفِي الذَّخِيرَةِ إذَا اشْتَرَى ثَوْبًا نَجِسًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ ثُمَّ عَلِمَ وَكَانَ بِحَالٍ إذَا غُسِلَ لَا يَنْقُصُ الثَّوْبُ لَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ دُهْنٌ فَهُوَ عَيْبٌ؛ لِأَنَّ الدُّهْنَ قَلَّمَا يَزُولُ كُلُّهُ فَيُعَدُّ عَيْبًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
اشْتَرَى حَانُوتًا فَوَجَدَ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى بَابِهِ مَكْتُوبًا وَقْفٌ عَلَى مَسْجِدٍ كَذَا لَا يَرُدُّ؛ لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ لَا تَنْبَنِي عَلَيْهَا الْأَحْكَامُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
بَاعَ سُكْنَى لَهُ فِي حَانُوتٍ لِغَيْرِهِ وَأَخْبَرَ الْمُشْتَرِيَ أَنْ أُجْرَةَ الْحَانُوتِ كَذَا فَظَهَرَ أَنْ أُجْرَةَ الْحَانُوتِ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
قَالُوا: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ السُّكْنَى بِهَذَا السَّبَبِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَكَوْنُ نَقْبِ الْمِغْلَاقِ لِلْبَيْتِ الَّذِي بِيعَ فِي جِدَارِ الْغَيْرِ عَيْبٌ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي جِدَارِهِ نَقْبٌ كَبِيرٌ يُعَدُّ عَيْبًا كَذَا فِي الْوَجِيزِ.
اشْتَرَى أَرْضًا فَظَهَرَ أَنَّهَا مَشْئُومَةٌ يَنْبَغِي أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّدِّ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَإِذَا اشْتَرَى حِنْطَةً مُشَارًا إلَيْهَا فَوَجَدَهَا رَدِيئَةً فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَكَذَا إذَا اشْتَرَى إنَاءَ فِضَّةٍ بِعَيْنِهَا فَوَجَدَهَا رَدِيئَةً مِنْ غَيْرِ غِشٍّ وَلَا كَسْرٍ فَلَمْ يُعْتَبَرْ الرَّدَاءَةُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ عَيْبًا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ وَجَدَ الْحِنْطَةَ مُسَوَّسَةً أَوْ عَفِنَةً كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ اشْتَرَى نُقْرَةً عَلَى أَنَّهَا زَخْمُ دَارٍ فَقَبَضَهَا وَإِذَا بِهَا فَلَمْ تَكُنْ زَخْمَ دَارٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا؛ لِأَنَّ فَوَاتَ الْمَشْرُوطِ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
اشْتَرَى روئين قَلْعِيّ فَوَجَدَ فِيهِ تُرَابًا يَرُدُّهُ بِلَا فَصْلٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ.
وَلَوْ اشْتَرَى بَاقَةً مِنْ بَقْلٍ فَوَجَدَ فِي جَوْفِهَا حَشِيشًا فَإِنْ كَانَ يُعَدُّ عَيْبًا فَلَهُ الرَّدُّ، وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى قُفَّةً أَوْ قُرْطَالًا مِنْ الثِّمَارِ فَوَجَدَ فِي أَسْفَلِهَا حَشِيشًا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى صُبْرَةً فَوَجَدَ فِي أَسْفَلِهَا دُكَّانًا، وَالْبَاقَةُ الدَّسْتَجَةُ وَمَا يُنْسَجُ مِنْ سَعَفِ الطَّرْفَاءِ إنْ صَغُرَ فَهُوَ قُفَّةٌ وَإِنْ عَظُمَ فَهُوَ قِرْطَالٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى أَرْضًا فَوَجَدَ فِيهَا طَرِيقًا يَمُرُّ فِيهِ النَّاسُ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْحُجَّةِ وَلَوْ اشْتَرَى كَرْمًا فَوَجَدَ فِيهِ بُيُوتَ النَّمْلِ كَثِيرًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَكَذَا لَوْ وَجَدَ فِي الْكَرْمِ مَمَرَّ الْغَيْرِ أَوْ مَسِيلَ مَاءِ الْغَيْرِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَإِذَا اشْتَرَى كَرْمًا فَظَهَرَ أَنَّ شُرْبَهُ عَلَى نَاوِقٍ يُوضَعُ عَلَى ظَهْرِ نَهْرٍ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَلَهُ حَقُّ الرَّدِّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُ سَقْيُهُ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْكُنَ النَّهْرُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَكَذَا لَوْ وَجَدَ حَائِطًا وَاحِدًا مُشْتَرَكًا فَهُوَ عَيْبٌ وَلَوْ وَجَدَ الْحَائِطَ رَهْصًا إنْ كَانُوا يَعُدُّونَهُ عَيْبًا فَهُوَ عَيْبٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
اشْتَرَى دَارًا لَهَا مَسِيلُ مَاءٍ إلَى سَاحَةِ الْغَيْرِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَمْ يَعْلَمْ وَقْتَ الشِّرَاءِ أَنَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُ الرَّدُّ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَرَجَعَ بِنُقْصَانِهِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
اشْتَرَى أَرْضًا وَنَخْلًا لَيْسَ لَهُمَا شِرْبٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَهُ الْخِيَارُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَفِي الْمُنْتَقَى اشْتَرَى مُصْحَفًا فَوَجَدَ فِي حُرُوفِهِ سَقْطًا أَوْ اشْتَرَاهُ عَلَى أَنَّهُ مَنْقُوطٌ بِالنَّحْوِ فَوَجَدَ فِي نَقْطِهِ سَقْطًا قَالَ: هَذَا عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ، وَفِيهِ أَيْضًا وَإِذًا اشْتَرَى مُصْحَفًا عَلَى أَنَّهُ جَامِعٌ فَإِذَا فِيهِ آيَتَانِ سَاقِطَتَانِ أَوْ آيَةٌ سَاقِطَةٌ قَالَ: هَذَا عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ، وَوَجَدْتُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: رَجُلٌ اشْتَرَى لِوَلَدِهِ مُصْحَفًا قَالَ الْمُعَلِّمُ: إنَّ فِيهِ خَطَأً كَثِيرًا.
قَالَ: إنْ كَانَ فِيهِ خَطَأَ الْكِتَابَةِ يُرَدُّ وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فَنَزَّتْ عِنْدَهُ وَقَدْ كَانَتْ تَنِزُّ عِنْدَ الْبَائِعِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ إلَّا إذَا رَفَعَ الْمُشْتَرِي وَجْهَ الْأَرْضِ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا نَزَّتْ لِرَفْعِ التُّرَابِ أَوْ جَاءَ الْمَاءُ الْغَالِبُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ لَا يَرُدُّ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَا يُنْظَرُ أَنْ يَكُونَ النَّزُّ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ الْقَدْرِ بَلْ إذَا كَانَ بِعَيْنِ ذَلِكَ السَّبَبِ يَمْلِكُ الرَّدَّ كَيْفَمَا كَانَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى كَرْمًا وَقَدْ ظَهَرَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بهارى إنْ كَانَ بِالسَّبَبِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ يَمْلِكُ الرَّدَّ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى.
اشْتَرَى خُبْزًا عَلَى أَنَّهُ مَطْبُوخٌ بِالْمَاءِ الْفُرَاتِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ بِخِلَافِهِ فَلَهُ الرَّدُّ وَكَذَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الشَّرْطِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى الْحِنَّاءَ أَوْ نَحْوَهُ عَلَى أَنَّ الْكُلَّ مِثْلُ الجاشني وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا رَآهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ يُرَدُّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
اشْتَرَى خَمْسَمِائَةِ قَفِيزٍ حِنْطَةً فَوَجَدَ فِيهَا تُرَابًا إنْ كَانَ ذَلِكَ التُّرَابُ مِثْلَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْحِنْطَةِ وَلَا يَعُدُّهُ النَّاسُ عَيْبًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَلَا أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَإِنْ كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ التُّرَابِ لَا يَكُونُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْحِنْطَةِ وَيَعُدُّهُ النَّاسُ عَيْبًا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّ الْحِنْطَةَ كُلَّهَا فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُمَيِّزَ التُّرَابَ فَيَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ بِحِصَّةٍ مِنْ الثَّمَنِ وَيَحْبِسَ الْحِنْطَةَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا إذَا لَمْ يُمَيَّزْ فَلَوْ مُيِّزَ فَوَجَدَهَا تُرَابًا كَثِيرًا وَيَعُدُّهُ النَّاسُ عَيْبًا فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كُلَّهَا عَلَى الْبَائِعِ بِذَلِكَ الْكَيْلِ لَوْ خَلَطَ الْبَعْضَ بِالْبَعْضِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرَّدُّ بِذَلِكَ الْكَيْلِ لَوْ خَلَطَهُمَا بِأَنْ انْتَقَصَ بِالتَّنْقِيَةِ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ لَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَهُوَ نُقْصَانُ الْحِنْطَةِ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهَا نَاقِصَةً فَيَكُونَ لَهُ ذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا كَانَ نَظِيرَ الْحِنْطَةِ كَالسِّمْسِمِ وَغَيْرِهِ لَوْ اشْتَرَاهُ فَوَجَدَ فِيهِ تُرَابًا فَهُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى دُهْنًا فَوَجَدَ فِيهِ اللاي فَهُوَ كَذَلِكَ حَتَّى لَا يَرُدَّ اللاي وَحْدَهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى مِسْكًا فَوَجَدَ فِيهِ رَصَاصًا يُمَيِّزُ الرَّصَاصَ وَيَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ جَعَلَ أَبُو يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لِجِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَصْلًا فَقَالَ: كُلُّ مَا يُسَامَحُ فِي قَلِيلِهِ لَا يُمَيَّزُ كَثِيرُهُ وَكُلُّ مَا لَا يُسَامَحُ فِي قَلِيلِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يُمَيَّزَ كَثِيرُهُ.
وَالرَّصَاصُ فِي الْمِسْكِ لَا يُسَامَحُ فِي قَلِيلِهِ فَيُمَيَّزُ كَثِيرُهُ وَيُسَامَحُ فِي قَلِيلِ التُّرَابِ فَلَا يُمَيَّزُ كَثِيرُهُ.
عَامَّةُ الْمَشَايِخِ أَخَذُوا بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا اشْتَرَى شَحْمًا قَدِيدًا وَوَجَدَ فِيهِ مِلْحًا كَثِيرًا فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْحِنْطَةِ يَجِدُ فِيهَا التُّرَابَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ لَوْ اشْتَرَى نُقْرَةً مِنْ نُحَاسٍ فَأَذَابَهَا فَخَرَجَ مِنْهَا حَجَرًا مِثْلَ مَا يَخْرُجُ مِنْ النُّحَاسِ فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَ مِنْ الثَّمَنِ بِحِسَابِهِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهَا كَذَلِكَ وَيَرُدُّ الثَّمَنَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

.الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَمَا لَا يَمْنَعُ وَمَا يَرْجِعُ فِيهِ بِالنُّقْصَانِ وَمَا لَا يَرْجِعُ:

الْأَصْلُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَتَى تَصَرَّفَ فِي الْمُشْتَرَى بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ بَطَل حَقُّهُ فِي الرَّدِّ وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً فَوَجَدَ بِهَا جُرْحًا فَدَاوَاهَا أَوْ رَكِبَهَا لِحَاجَتِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، وَلَوْ دَاوَاهَا مِنْ عَيْبٍ قَدْ بَرِئَ إلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بِعَيْبٍ آخَرَ لَمْ يَبْرَأْ إلَيْهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
الِاسْتِخْدَامُ مَرَّةً لَا يَكُونُ رِضًا بِالْعَيْبِ إلَّا إذَا كَانَ عَلَى كُرْهٍ مِنْ الْعَبْدِ وَإِذَا اسْتَخْدَمَ مَرَّتَيْنِ يَكُونُ رِضًا بِالْعَيْبِ وَبِهِ يُفْتَى كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَفَسَّرَ الِاسْتِخْدَامَ فِي كِتَابِ الْإِجَارَاتِ فَقَالَ: بِأَنْ يَأْمُرَهُ بِحَمْلِ الْمَتَاعِ عَلَى السَّطْحِ أَوْ بِإِنْزَالِهِ عَنْ السَّطْحِ أَوْ يَأْمُرَهَا بِأَنْ تَغْمِزَ رِجْلَهُ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ شَهْوَةٍ أَوْ يَأْمُرَ بِأَنْ تَطْبُخَ أَوْ تَخْبِزَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا، فَإِنْ أَمَرَ بِالطَّبْخِ وَالْخَبْزِ فَوْقَ الْعَادَةِ فَذَلِكَ يَكُونُ رِضًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ لِيَنْظُرَ إلَى سَيْرِهَا أَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ لِيَنْظُرَ إلَى قَدْرِهِ فَهَذَا مِنْهُ رِضًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا رَكِبَهَا لِيَرُدَّهَا أَوْ لِيَسْقِيَهَا أَوْ يَشْتَرِيَ لَهَا عَلَفًا فَلَيْسَ بِرِضًا إذَا لَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَتْ صَعْبَةً أَوْ هُوَ عَاجِزٌ عَنْ الْمَشْيِ أَوْ كَانَ الْعَلَفُ فِي وِعَاءٍ فَإِنْ كَانَ فِي وِعَاءَيْنِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الرُّكُوبِ فَكَانَ رِضًا كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَلَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا عَلَفَ دَابَّةٍ أُخْرَى وَرَكِبَهَا أَوْ لَمْ يَرْكَبْهَا فَهَذَا يَكُونُ رِضًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرَى دَارًا فَسَكَنَهَا بَعْدَمَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ أَوْ رَمَّ مِنْهَا شَيْئًا أَوْ هَدَمَ يَسْقُطُ خِيَارُهُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
اشْتَرَى ظِئْرًا فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَأَمَرَهَا أَنْ تُرْضِعَ صَبِيًّا لَا يَكُونُ رِضًا وَلَوْ حَلَبَ مِنْ لَبَنِهَا فَأَطْعَمَ صَبِيًّا أَوْ بَاعَ فَهُوَ رِضًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ حَلَبَ لَبَنَهَا وَلَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ وَفِي صُلْحِ الْفَتَاوَى أَنَّ الْحَلْبَ بِدُونِ الْبَيْعِ أَوْ الْأَكْلِ لَا يَكُونُ رِضًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِيمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّا لَهَا أَوْ لِلْمُشْتَرِي ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَلَوْ أَنَّهُ حَلَبَ لَبَنَهَا وَاسْتَهْلَكَهُ أَوْ شَرِبَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَمْ يَرُدَّهَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
اشْتَرَى بَقَرَةً فَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَا يَرُدَّهَا، وَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى شَاةً أَوْ بَقَرَةً مَعَ وَلَدِهَا فَعَلِمَ بِعَيْبٍ ثُمَّ ارْتَضَعَ مِنْهَا الْوَلَدُ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رِضًا بِالْعَيْبِ وَإِنْ كَانَ هُوَ أَرْسَلَ الْوَلَدَ عَلَيْهَا، وَإِنْ احْتَلَبَ الْمُشْتَرِي مِنْ لَبَنِهَا شَيْئًا فَشَرِبَهُ أَوْ سَقَاهُ وَلَدَهُ بَعْدَمَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ كَانَ ذَلِكَ رِضًا بِالْعَيْبِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِنْ جَزَّ صُوفَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْجَزُّ نُقْصَانًا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْجَزُّ عِنْدِي لَيْسَ بِنُقْصَانٍ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْمُنْتَقَى إذَا جَزَّ صُوفَهَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ فَهُوَ رِضًا، وَلَوْ أَخَذَ مِنْ عُرْفِهَا فَلَيْسَ بِرِضًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
قِيلَ لَهُ فَإِنْ اشْتَرَى كَرْمًا فَأَثْمَرَ عِنْدَهُ فَقَطَفَ ثِمَارَهُ وَوَضَعَهَا عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ وَجَدَ بِالْكَرْمِ عَيْبًا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ: إنْ كَانَ الْقَطْفُ لَمْ يُنْقِصْهُ شَيْئًا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا صَنَّاجَةٌ جَازَ الْبَيْعُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَنَّاجَةً لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
اشْتَرَى عَبْدًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَضَرَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ أَثَرُ الضَّرْبِ فِيهِ لَا يَرُدُّهُ وَلَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ، وَإِنْ لَطَمَهُ أَوْ ضَرَبَهُ سَوْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فِي عَيْنِهِ بَيَاضٌ فَسَأَلَ بَائِعَهُ عَنْهُ فَقَالَ: إنَّهُ مِنْ الضَّرْبِ وَيَزُولُ إلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَمَضَتْ الْعَشَرَةُ وَلَمْ يَزُلْ لَا يَرُدُّهُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى غُلَامًا ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَنَّ بِهِ سُعَالًا وَبَقِيَ هَذَا الْغُلَامُ مُدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ بَعْدَ هَذِهِ الدَّعْوَى فِي يَدِهِ وَاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ادَّعَى عَلَيْهِ السُّعَالَ هَلْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْعَيْبِ؟ فَقَالَ: إنْ اسْتَعْمَلَهُ بَعْدَمَا عَلِمَ بِعَيْبٍ فَهُوَ رِضًا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْيَتِيمَةِ.
وَإِذَا وَطِئَ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَاةَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهَا لَمْ يَرُدَّهَا وَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا إلَّا أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ أَنَا أَقْبَلُهَا كَذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ وَإِنْ وَطِئَهَا أَوْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ بَعْدَمَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ فَإِنَّهُ رِضًا بِالْعَيْبِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَلَا أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ، وَإِذَا وَطِئَهَا غَيْرُ الْمُشْتَرِي فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِزِنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهَا، كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ حَتَّى وَجَبَ الْعُقْرُ عَلَى الْوَاطِئِ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَزَوَّجَهَا لَا يَرُدُّهَا وَطِئَهَا الزَّوْجُ أَمْ لَا رَضِيَ الْبَائِعُ بِالرَّدِّ أَوْ لَمْ يَرْضَ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ عِنْدَ الْبَائِعِ فَوَطِئَهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَإِنْ نَقَصَهَا الْوَطْءُ لَا يَرُدُّهَا إلَّا بِرِضَا الْبَائِعِ وَإِنْ لَمْ يُنْقِصْهَا لَهُ الرَّدُّ، هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الثَّيِّبِ إذَا وَطِئَهَا فِي يَدِ الْبَائِعِ مَرَّةً ثُمَّ وَطِئَهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا عِنْدَ الْبَائِعِ وَإِنَّمَا وَطِئَهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَذْكُرْ فِي الْأَصْلِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَرُدُّ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ نَاقِلًا عَنْ النِّصَابِ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا لَا يَرُدُّ وَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ، وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ: أَنَا أَقْبَلُهَا كَذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
اشْتَرَى خَشَبَةً لِيَتَّخِذَهَا مِدَقَّةً شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ فَقَطَعَهَا فِي اللَّيْلِ وَأَقَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِهَا عَيْبٌ ثُمَّ جَدَّدَ الْعَقْدَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ شَرْطٍ فَنَظَرَ إلَيْهَا بِالنَّهَارِ فَوَجَدَهَا مَعِيبَةً كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ اشْتَرَى بِرْذَوْنًا فَخَصَاهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ كَانَ لَهُ الرَّدُّ إذَا لَمْ يُنْقِصْهُ الْخِصَاءُ كَذَا ذَكَرَهُ فِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيُّ يُفْتِي بِخِلَافِهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى طَعَامًا فَأَكَلَ بَعْضَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا رَجَعَ بِنُقْصَانِ عَيْبِ مَا أَكَلَ وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَكَذَا لَوْ عَرَضَ نِصْفَهُ عَلَى الْبَيْعِ يَرُدُّ الْبَاقِيَ وَكَذَا لَوْ بَاعَ، وَلَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ عَيْبِ مَا بَاعَ وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَوْ اشْتَرَى دَقِيقًا فَخَبَزَ بَعْضَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الدَّقِيقَ كَانَ مُرًّا يَرُدُّ مَا بَقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ بِحِصَّةِ مَا اُسْتُهْلِكَ وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
هَذَا إذَا كَانَ الطَّعَامُ فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ لَمْ يَكُنْ فِي وِعَاءَيْنِ فَإِنْ كَانَ فِي وِعَاءَيْنِ فِي جُوَالِقَيْنِ أَوْ فِي قَوْصَرَّتَيْنِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَأَكَلَ مَا فِي أَحَدِهِمَا أَوْ بَاعَ ثُمَّ عَلِمَ بِعَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْبَاقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فِي قَوْلِهِمْ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَوَجَدَهُ صَغِيرًا لَا يُمْكِنُ قَطْعُهُ فَأَرَادَ رَدَّهُ فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ: أَرِهِ الْخَيَّاطَ فَإِنْ قَطَعَهُ وَإِلَّا رُدَّهُ عَلَيَّ.
فَأَرَاهُ الْخَيَّاطَ فَإِذَا هُوَ صَغِيرٌ لَا يُقْطَعُ فَإِنَّ لَهُ رَدَّهُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَكَذَلِكَ الْخُفُّ وَالْقَلَنْسُوَةُ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ.
وَكَذَا إذَا قَضَاهُ دَرَاهِمَ زُيُوفًا فَقَالَ لِلْقَابِضِ: أَنْفِقْهَا فَإِنْ رَاجَتْ عَلَيْك وَإِلَّا تَرُدُّهَا عَلَيَّ فَقَبِلَهَا عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ تَرُجْ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا اسْتِحْسَانًا كَذَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ مِنْ النَّوَازِلِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
الْمُشْتَرِي إذَا وَجَدَ الْمَبِيعَ مَعِيبًا فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ: بِعْهُ، فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَ رُدَّهُ عَلَيَّ فَعَرَضَ فَلَمْ يُشْتَرَ لَا يَرُدُّهُ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى.
وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَقَالَ الْبَائِعُ فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُ قَالَ: هَذَا لَيْسَ بِعَرْضٍ عَلَى الْبَيْعِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ وَلَمْ يَخِطْ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ، فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ: أَنَا أَقْبَلُهُ كَذَلِكَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي صَارَ مُبْطِلًا حَقَّ الرَّدِّ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَإِنْ خَاطَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا كَانَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالْعَيْبِ، فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ: أَنَا أَقْبَلَهُ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَكَذَلِكَ فِي السَّوِيقِ إذَا لَتَّهُ بِالسَّمْنِ أَوْ الْعَسَلِ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَإِذَا عَرَضَهُ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَمَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ أَوْ آجَرَهُ أَوْ رَهَنَهُ فَذَلِكَ رِضًا بِالْعَيْبِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ وَلَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَفِي الْقُدُورِيِّ اشْتَرَى شَيْئًا وَآجَرَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَلَهُ أَنْ يُنْقِصَ الْإِجَارَةَ وَيَرُدَّ الْمُسْتَأْجَرَ بِالْعَيْبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَهَنَهُ مِنْ غَيْرِهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
إذَا وَهَبَ الْمَبِيعَ بَعْدَمَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ وَلَمْ يُسَلِّمْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ وَلَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَبْل الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ يَعْنِي الْعَرْضَ وَالْهِبَةَ بِدُونِ التَّسْلِيمِ فَهَذَا لَا يَكُونُ رِضًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ فَوَهَبَهُ لِرَجُلٍ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِي الْهِبَةِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ثُمَّ عَلِمَ بِعَيْبٍ كَانَ بِهِ وَقْتَ الشِّرَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَعَنْ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أَنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
اعْلَمْ أَنَّ الزِّيَادَةَ نَوْعَانِ: مُتَّصِلَةٌ وَمُنْفَصِلَةٌ، وَالْمُتَّصِلَةُ نَوْعَانِ: غَيْرُ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْ الْمَبِيعِ كَالصَّبْغِ وَمَا أَشْبَهَهُ وَأَنَّهَا تَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ بِالِاتِّفَاقِ سَوَاءٌ قَالَ الْبَائِعُ أَنَا أَقْبَلَهُ كَذَلِكَ أَوْ لَمْ يَقُلْ، وَمُتَوَلِّدَةٌ مِنْ الْمَبِيعِ كَالسِّمَنِ وَالْجَمَالِ وَانْجِلَاءِ الْبَيَاضِ وَأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فَإِنْ أَبَى الْمُشْتَرِي الرَّدَّ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ بِالنُّقْصَانِ وَقَالَ الْبَائِعُ: لَا أُعْطِيك نُقْصَانَ الْعَيْبِ وَلَكِنْ رُدَّ عَلَيَّ الْمَبِيعَ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْك جَمِيعَ الثَّمَنِ هَلْ لِلْبَائِعِ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى-؟ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَأَمَّا الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ فَنَوْعَانِ أَيْضًا: مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ الْمَبِيعِ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ وَمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُمَا كَالْأَرْشِ وَالْعُقْرِ وَأَنَّهَا تَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ، وَالْفَسْخَ بِسَائِرِ أَسْبَابِ الْفَسْخِ عِنْدَنَا، وَغَيْرُ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْ الْمَبِيعِ كَالْكَسْبِ وَالْغَلَّةِ وَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ، وَالْفَسْخَ بِسَائِرِ أَسْبَابِ الْفَسْخِ، وَطَرِيقُهُ أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ فِي الْأَصْلِ دُونَ الزِّيَادَةِ وَيُسَلِّمَ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي مَجَّانًا بِغَيْرِ عِوَضٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
هَذَا إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ قَائِمَةً فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ هَالِكَةً فَهَلَاكُهَا إنْ كَانَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْأَصْلَ بِالْعَيْبِ وَيَجْعَلَ كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ، وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَبِلَ وَرَدَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ، وَيَرُدُّ بِالْعَيْبِ، وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ، وَيَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ هَذَا إذَا حَدَثَتْ الزِّيَادَةُ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ أَمَّا إذَا حَدَّثَتْ قَبْل قَبْضِهِ وَكَانَتْ مُتَّصِلَةً حَادِثَةً مِنْهُ فَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ الرَّدَّ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً غَيْرَ حَادِثَةٍ مِنْهُ صَارَ الْمُشْتَرِي قَابِضًا بِذَلِكَ وَصَارَتْ الزَّوَائِدُ كَأَنَّهَا حَدَثَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ فَتَمْنَعُ الرَّدَّ وَيَرْجِعُ بِالْأَرْشِ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً حَادِثَةً مِنْهُ كَالْوَلَدِ وَالصُّوفِ وَاللَّبَنِ وَالثَّمَرِ وَالْأَرْشِ وَالْعُقْرِ فَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ الرَّدَّ فَإِنْ شَاءَ رَدَّهُمَا جَمِيعًا وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِمَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ لَمْ يَجِدْ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا لَكِنْ وَجَدَ بِالزِّيَادَةِ عَيْبًا فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ إلَّا إذَا كَانَ حُدُوثُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ قَبْل الْقَبْضِ يُورِثُ نُقْصَانًا فِي الْمَبِيعِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ الرَّدُّ لِأَجْلِ النُّقْصَانِ فِي الْمَبِيعِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَلَوْ قَبَضَ الزِّيَادَةَ وَالْأَصْلَ ثُمَّ وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا يَرُدُّهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ لِلزِّيَادَةِ حِصَّةُ الثَّمَنِ بَعْدَ قَبْضِهَا، وَلَوْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا يَرُدُّهَا خَاصَّةً بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً غَيْرَ حَادِثَةٍ مِنْهُ كَالْكَسْبِ وَالْهِبَةِ فَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ الرَّدَّ، فَإِذَا رَدَّهُ فَالزِّيَادَةُ تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَطِيبُ لَهُ، وَعَنَدَهُمَا الزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ وَلَا تَطِيبُ لَهُ أَيْضًا، وَإِنْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ وَاخْتَارَ الْمَبِيعَ فَالْمَبِيعُ مَعَ الزِّيَادَةِ لَهُ إجْمَاعًا وَلَكِنْ لَا تَطِيبُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ قَبَضَ الْمَبِيعَ مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَوَجَدَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبًا فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يَرُدُّ الْمَبِيعَ خَاصَّةً بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَعِنْدَهُمَا يَرُدُّهُ مَعَ الزِّيَادَةِ وَلَوْ وَجَدَ بِالزِّيَادَةِ عَيْبًا لَا يَرُدُّهَا وَلَوْ هَلَكَتْ الزِّيَادَةُ وَالْمَبِيعُ مَعِيبٌ يَرُدُّهُ خَاصَّةً بِجَمِيعِ الثَّمَنِ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى حِنْطَةً فَذَهَبَ الْغُبَارُ عَنْهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَانْتَقَصَ كَيْلُهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِيهَا رُطُوبَةٌ فَجَفَّتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ اشْتَرَى خَشَبَةً رَطْبَةً فَيَبِسَتْ عِنْدَهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا اشْتَرَى عَبْدًا كَاتِبًا أَوْ خَبَّازًا وَقَبَضَهُ فَنَسِيَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا اشْتَرَى مِنْ آخَرَ تَمْرًا بِالرَّيِّ وَحَمَلَهُ إلَى الْكُوفَةِ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ هُنَاكَ وَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَرُدَّهُ إلَى الرَّيِّ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ التَّمْرِ جَارِيَةٌ أَشَارَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- إلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ نَظِيرَ التَّمْرِ حَيْثُ قَالَ: أَرَى سِعْرَ هَذِهِ ثَمَّةَ وَهَهُنَا قَرِيبًا وَلَا أَرَى لِحَمْلِهَا تِلْكَ الْمُؤْنَةَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي الزِّيَادَاتِ إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنْ آخَرَ جَارِيَةً بَيْضَاءَ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي رَدِّهَا، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِي حَتَّى انْجَلَى الْبَيَاضُ ثُمَّ عَادَ الْبَيَاضُ فَهِيَ لَازِمَةٌ لِلْمُشْتَرِي وَلَا خِيَارَ لَهُ فِي رَدِّهَا، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَلَا يَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَثَنِيَّتَهَا سَاقِطَةٌ أَوْ سَوْدَاءُ وَالْمُشْتَرِي يَعْلَمُ بِذَلِكَ فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى نَبَتَتْ السَّاقِطَةُ وَذَهَبَ السَّوَادُ عَنْ ثَنِيَّتِهَا ثُمَّ سَقَطَتْ تِلْكَ الثَّنِيَّةُ أَوْ عَادَ السَّوَادُ فَالْجَارِيَةُ لَازِمَةٌ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَعْجِزْ عَنْ تَسْلِيمِ مَا الْتَزَمَ بِالْعَقْدِ كَمَا الْتَزَمَ، وَلَوْ قَبَضَهَا وَهِيَ بَيْضَاءُ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ أَوْ ثَنِيَّتُهَا سَاقِطَةٌ وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ ثُمَّ انْجَلَى الْبَيَاضُ وَنَبَتَتْ الثَّنِيَّةُ ثُمَّ عَادَ الْبَيَاضُ وَسَقَطَتْ الثَّنِيَّةُ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا آخَرَ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ يَرُدُّهَا بِذَلِكَ الْعَيْبِ، وَلَوْ لَمْ يَعُدْ الْبَيَاضُ فِي الْعَيْنِ الَّتِي ذَهَبَ عَنْهَا الْبَيَاضُ لَكِنْ ابْيَضَّتْ الْعَيْنُ الْأُخْرَى لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْجَارِيَةَ بِعَيْبٍ أَبَدًا، وَلَوْ لَمْ تَبْيَضَّ الْعَيْنُ الْأُخْرَى وَلَكِنْ عَادَ الْبَيَاضُ فِي الْعَيْنِ الَّتِي ذَهَبَ عَنْهَا الْبَيَاضُ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي بِأَنْ ضَرَبَ الْمُشْتَرِي عَيْنَهَا فَابْيَضَّتْ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا آخَرَ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ: أَنَا أَقْبَلُهَا كَذَلِكَ أَوْ أَرُدُّ جَمِيعَ الثَّمَنِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَادَ الْبَيَاضُ بِضَرْبِ الْأَجْنَبِيِّ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي حَيْثُ لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهَا بِالْعَيْبِ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ، هَذَا الَّذِي ذَكَرنَا كُلُّهُ إذَا اشْتَرَاهَا مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا بَيْضَاءُ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ وَأَمَّا إذَا اشْتَرَاهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِكَوْنِهَا بَيْضَاءَ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ وَقَبَضَهَا ثُمَّ عَلِمَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ فَإِنْ لَمْ يَرُدُّ حَتَّى انْجَلَى الْبَيَاضُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ اسْتَحَقَّهَا سَلِيمَةً لَمَّا لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ لَهُ فَإِنْ عَادَ الْبَيَاضُ لَا يَكُونُ أَنْ يَرُدَّهَا أَيْضًا وَلَوْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا آخَرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ بَيْضَاءُ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى انْجَلَى الْبَيَاضُ عَنْ عَيْنِهَا ثُمَّ عَادَ بَيَاضُهَا فَعَلِمَ بِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَلَوْ قَبَضَهَا وَهِيَ بَيْضَاءُ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ حَتَّى انْجَلَى الْبَيَاضُ ثُمَّ عَادَ بَيَاضُهَا لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَفِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً وَفِي إحْدَى عَيْنَيْهَا بَيَاضٌ فَانْجَلَى الْبَيَاضُ ثُمَّ عَادَ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ ثُمَّ عَلِمَ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي نَوْعِ مَعْرِفَةِ الْعُيُوبِ.
وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ سَاقِطَةُ الثَّنِيَّةِ أَوْ مُسْوَدَّةُ الثَّنِيَّةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ فَقَبَضَهَا ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ ثُمَّ زَالَ السَّوَادُ أَوْ نَبَتَتْ الثَّنِيَّةُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَكَذَلِكَ لَوْ سَقَطَتْ الثَّنِيَّةُ أَوْ عَادَ السَّوَادُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا آخَرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
نَتْفُ رِيشِ الطَّائِرِ الْمَذْبُوحِ يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَفِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ اشْتَرَى عَبْدًا وَبِهِ مَرَضٌ فَازْدَادَ الْمَرَضُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ لَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا كَانَ مَحْمُومًا عِنْدَ الْبَائِعِ كَأَنْ تَأْخُذَهُ الْحُمَّى كُلَّ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُشْتَرِي فَأَطْبَقَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهُ، وَلَوْ أَنَّهُ صَارَ صَاحِبَ فِرَاشٍ بِذَلِكَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَهَذَا عَيْبٌ آخَرُ غَيْرُ الْحُمَّى فَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ وَلَا يُرَدُّ وَكَذَا لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَانْفَجَرَتْ أَوْ كَانَ جُدَرِيًّا فَانْفَجَرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ، وَإِنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ فَذَهَبَتْ يَدُهُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ كَانَتْ مُوضِحَةً فَصَارَتْ آمَّةً عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا كَانَ فِي الْمُشْتَرَى حُمَّى غِبٍّ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَزَالَ ثُمَّ عَادَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي إنْ عَادَ ثَانِيًا غِبًّا لَهُ الرَّدُّ لِاتِّحَادِ السَّبَبِ وَلَوْ كَانَ الثَّانِي رِبْعًا لَا يَكُونُ لَهُ الرَّدُّ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى وَقَدْ ظَهَرَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مَرَضٌ فَهُوَ عَلَى هَذَا وَيَخْرُجُ مِنْ هَذَا جِنْسُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى.
اشْتَرَى عَبْدًا فَقَبَضَهُ فَحُمَّ عِنْدَهُ وَكَانَ يُحَمَّ عِنْدَ الْبَائِعِ قَالَ ابْنُ الْفَضْلِ: الْمَسْأَلَةُ مَحْفُوظَةٌ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ إنْ حُمَّ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُحَمُّ فِيهِ عِنْدَ الْبَائِعِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ أَوْ فِي غَيْرِهِ فَلَا كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ نَاقِلًا عَنْ الْخَانِيَّةِ.
لَوْ كَانَ بِالْمَبِيعِ أَثَرُ قُرْحَةٍ وَبَدَتْ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَعَادَتْ الْقُرْحَةُ وَأَخْبَرَ الْجَرَّاحُونَ أَنْ عَوْدَهَا بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ، لَمْ يُرَدَّ وَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ هَكَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
اشْتَرَى جَارِيَةً وَقَبَضَهَا وَخَاصَمَ الْبَائِعُ فِي عَيْبِ الْجَارِيَةِ ثُمَّ تَرَكَ الْخُصُومَةَ أَيَّامًا ثُمَّ خَاصَمَهُ فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ: لِمَ أَمْسَكْتهَا طُولَ الْمُدَّةِ بَعْدَمَا اطَّلَعْت عَلَى عَيْبٍ؟ فَقَالَ الْمُشْتَرِي: إنَّمَا أَمْسَكْتهَا لِأَنْظُرَ أَنَّهُ هَلْ يَزُولُ الْعَيْبُ؟ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: تَرْكُ الْخُصُومَةِ لِهَذَا لَا يَكُونُ رِضًا بِالْعَيْبِ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ وَكَذَا إذَا أَرَادَ الرَّدَّ فَلَمْ يَجِدْ الْبَائِعَ وَأَطْعَمَهُ وَأَمْسَكَهُ أَيَّامًا وَلَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهَا تَصَرُّفًا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ وَجَدَ الْبَائِعَ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: عَلَى هَذَا أَدْرَكْت مَشَايِخَ زَمَانِي رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
فِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ أَمَرَ رَجُلًا بِبَيْعِهِ ثُمَّ عَلِمَ الْآمِرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ بِهِ عَيْبًا قَالَ: إنْ بَاعَهُ الْوَكِيلُ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يَقُلْ الْمُوَكِّلُ شَيْئًا فَهَذَا مِنْهُ رِضًا بِالْعَيْبِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَتَّفِقْ الْبَيْعُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ الْعَبْدَ عَلَى بَائِعِهِ بِذَلِكَ الْعَيْبِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ إنْ أَعْلَمَهُ الْوَكِيلُ أَنَّهُ يَذْهَبُ مِنْ فَوْرِهِ لِيَبِيعَهُ فَلَمْ يَنْهَهُ فَهَذَا مِنْهُ رِضًا أَوْ أَخْبَرَ الْآمِرُ أَنَّ الْوَكِيلَ سَاوَمَ بِهِ وَهُوَ يَعْرِضُهُ لِيَبِيعَهُ فَلَمْ يَنْهَهُ فَهَذَا مِنْهُ رِضًا بِالْعَيْبِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اشْتَرَى سِنْجَابًا وَجُلُودَ الثَّعَالِبِ فَبَلَّهَا لِلدَّبْغِ وَظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى إبْرَيْسَمًا وَبَلَّهُ فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى أَرْضًا لَيْسَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا ثُمَّ وَضَعَ عَلَيْهَا الْخَرَاجَ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ بِخِيَارِ الشُّرُوطِ أَوْ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَوْ الْعَيْبِ ثُمَّ ذَهَبَتْ عَيْنُهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ضَمِنَ الْمُشْتَرِي نِصْفَ الثَّمَنِ وَإِنْ ذَهَبَتْ عَيْنَاهُ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ، وَلَوْ اشْتَرَى دَارًا فَبَاعَ بَعْضَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُف رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَرُدُّ وَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
اشْتَرَى كَرْمًا فَأَكَلَ الثِّمَارَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَإِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى فَيْلَقًا فَشَمَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَلَهُ الرَّدُّ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
اشْتَرَى قَدُومًا وَأَدْخَلَهُ فِي النَّارِ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَمْ يَرُدَّهُ، وَلَوْ اشْتَرَى ذَهَبًا فَأَدْخَلَهُ فِي النَّارِ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَدَّهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
اشْتَرَى حَدِيدًا لِيَتَّخِذَ آلَاتِ النَّجَّارِينَ وَجَعَلَهُ فِي الْكُورِ لِيَجُرَّ بِهِ بِالنَّارِ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا وَلَا يَصْلُحُ لِتِلْكَ الْآلَاتِ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ وَلَا يَرُدُّهُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى مِنْشَارًا وَحَدَّدَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ لَمْ يَرُدَّهُ إلَّا بِرِضَا الْبَائِعِ كَذَا فِي الصُّغْرَى وَلَوْ اشْتَرَى سِكِّينًا فَحَدَّدَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا إنْ حَدَّدَهُ بِالْمِبْرَدِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا؛ لِأَنَّهُ يُنْتَقَصُ مِنْهُ وَإِنْ حَدَّدَهُ بِالْحَجَرِ لَهُ الرَّدُّ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
اشْتَرَى بُرْمَةً جَدِيدَةً فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ: اُطْبُخْهَا فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ أَقْبَلُهَا بَعْدَ الطَّبْخِ وَأَرُدُّ الثَّمَنَ فَطَبَخَهَا فَظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ لَا يَرُدُّ بِدُونِ الرِّضَا وَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فَلَوْ عَلِمَ الْعَيْبَ لَكِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ قَدِيمٌ فَتَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ ثُمَّ عَلِمَ قِدَمَهُ لَمْ يَرُدَّهُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَإِذَا اشْتَرَى عَبْدًا فَوَجَدَهُ مُبَاحَ الدَّمِ بِقَوَدٍ أَوْ بِرِدَّةٍ أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ بِقَتْلٍ فَقُتِلَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِكُلِّ الثَّمَنِ عِنْدَهُ وَقَالَا: لَا يَرُدُّهُ وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ عَيْبِهِ فَيُقَوَّمُ صَادِفًا وَغَيْرَ صَادِفٍ فَيَرْجِعُ بِفَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا قَدْ سَرَقَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُشْتَرِي فَقُطِعَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ وَيَرْجِعَ بِكُلِّ الثَّمَنِ عِنْدَهُ وَقَالَا: لَا يَرُدُّهُ وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ عَيْبِهِ فَيُقَوَّمُ صَادِفًا وَغَيْرَ صَادِفٍ فَيَرْجِعُ بِفَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا وَلَوْ سَرَقَ عِنْدَ الْبَائِعِ ثُمَّ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَقُطِعَ بِهِمَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ عِنْدَهُمَا كَمَا بَيَّنَّا وَعِنْدَهُ لَا يَرُدُّهُ بِلَا رِضَا الْبَائِعِ لِلْعَيْبِ الْحَادِثِ وَيَرْجِعُ بِرُبْعِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ مِنْ الْآدَمِيِّ نِصْفُهُ وَقَدْ تَلِفَتْ بِجِنَايَتَيْنِ وَإِنْ قَتَلَهُ الْبَائِعُ كَذَلِكَ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الثَّمَنِ فَإِنْ تَدَاوَلَتْهُ الْبُيُوعُ وَالْأَيْدِي ثُمَّ قُطِعَ أَوْ قُتِلَ عِنْدَ الْأَخِيرِ يَرْجِعُ الْبَاعَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَهُ كَمَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ، وَعِنْدَهُمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ فَيَرْجِعُ الْأَخِيرُ عَلَى بَائِعِهِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِهِ فَإِنْ عَلِمَ بِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَهُ يَرْجِعُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِحْقَاقِ عِنْدَهُ وَالْعِلْمُ بِالِاسْتِحْقَاقِ عِنْدَهُ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَهَكَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي بِمَالٍ ثُمَّ قُتِلَ أَوْ قُطِعَ فَعِنْدَهُمَا يَرْجِعُ بِالْعَيْبِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لَا؟ وَإِنْ أَعْتَقَهُ بِلَا مَالٍ يَرْجِعُ بِهِ عِنْدَنَا كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الْبَائِعِ فَوَجَدَ بِهِ الْبَائِعُ عَيْبًا قَدِيمًا قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْمُنْتَقَى اشْتَرَى مِنْ آخَرَ دِينَارًا بِدَرَاهِمَ وَتَقَابَضَا ثُمَّ إنَّ مُشْتَرِيَ الدِّينَارِ بَاعَ الدِّينَارَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ثُمَّ وَجَدَ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ عَيْبًا وَرَدَّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ كَانَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَعَلَى هَذَا إذَا قَبَضَ رَجُلٌ دَرَاهِمَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ وَقَضَاهَا مِنْ غَرِيمِهِ فَوَجَدَهَا الْغَرِيمُ زُيُوفًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْأَوَّلِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَفِي الْمُنْتَقَى اشْتَرَى عَبْدًا فَوَجَدَهُ أَعْمَى فَقَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِي فَإِنْ جَازَ عَنِّي وَإِلَّا رَدَدْته فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اشْتَرَى جِرَابَ ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالثِّيَابِ عَيْبًا وَقَدْ كَانَ أَتْلَفَ الْجِرَابَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الثِّيَابَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِي الْجَارِيَةِ وَالْعَبْدِ إذَا وَجَدَ بِهِمَا عَيْبًا مَا أَتْلَفَ ثَوْبَهُمَا كَذَلِكَ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا بِكُلِّ الثَّمَنِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَفِي الْمُنْتَقَى عَنْ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- الْمُشْتَرِي فِي خِيَارِ الْعَيْبِ إذَا قَالَ لِلْبَائِعِ: إنْ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْك الْيَوْمَ فَقَدْ رَضِيتُ بِالْعَيْبِ فَهَذَا الْقَوْلُ بَاطِلٌ وَلَهُ الرَّدُّ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَارًا فَادَّعَى رَجُلٌ فِيهَا مَسِيلَ مَاءٍ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي أَمْسَكَهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا فَإِنْ كَانَ قَدْ بَنَى فِيهَا بِنَاءً فَلَهُ أَنْ يُنْقِصَ بِنَاءَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِقِيمَةِ بِنَائِهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَجَدَهُ مَعِيبًا وَقَدْ كَانَ أَبْرَأهُ الْبَائِعُ عَنْ الثَّمَنِ أَوْ وَهَبَ لَهُ الثَّمَنَ وَقَبِلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ لَا يَمْلِكُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ حُرٌّ إنْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يَمْلِكُ الرَّدَّ وَإِنْ وُجِدَ الْعَيْبُ قَبْل الْقَبْضِ فَلَهُ الرَّدُّ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
أَقَرَّ الْمُشْتَرِي بَعْدَمَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ أَوْ قَبْلَهُ أَنَّ الْمَبِيعَ كَانَ لِفُلَانٍ غَيْرِ الْبَائِعِ وَكَذَّبَهُ فُلَانٌ لَهُ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ، وَبِالْعَوْدِ إلَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْبَيْعِ عَالِمًا بِالْعَيْبِ لَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ وَإِنْ كَانَ فَسْخًا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَلَوْ بَاعَ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ هُوَ فَسْخٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا بِكُرٍّ مَوْصُوفٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَتَقَابَضَا ثُمَّ وَجَدَ بَائِعُ الْعَبْدِ بِالْكُرِّ عَيْبًا وَحَدَثَ بِهِ عِنْدَهُ عَيْبٌ آخَرُ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ وَإِنْ كَانَ الْكُرُّ بِعَيْنِهِ عِنْدَ الشِّرَاءِ رَجَعَ فِي الْعَبْدِ بِمِثْلِ نُقْصَانِ الْعَيْبِ فِي الْكُرِّ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ وَهُوَ مُشْتَرِي الْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ الْكُرَّ بِعَيْنِهِ وَيَرُدَّ الْعَبْدَ.
رَجُلٌ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ كُرَّ حِنْطَةٍ وَقَبَضَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ يَعْنِي الْمُسْتَقْرِضُ اشْتَرَى الْكُرَّ الْمُسْتَقْرَضَ مِنْ الْمُقْرِضِ ثُمَّ وَجَدَ بِالْكُرِّ عَيْبًا قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ وَلَا يَرُدَّهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْقَرْضُ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى الْمُقْرِضُ بِهَا دَنَانِيرَ وَقَبَضَ الدَّنَانِيرَ ثُمَّ وَجَدَ الْمُسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْقَرْضَ زُيُوفًا فَلَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَهَا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ثُمَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي حَقُّ الرَّدِّ إذَا قَالَ فِي وَجْهِ الْبَائِعِ: قَدْ أَبْطَلْت الْبَيْعَ إنْ كَانَ قَبْل الْقَبْضِ انْتَقَضَ الْبَيْعُ قَبِلَ الْبَائِعِ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِنْ قَبِلَ الْبَائِعُ فَكَذَلِكَ يَنْتَقِضُ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُ لَا يَنْتَقِضُ الْبَيْعُ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْبَائِعِ لَا يَنْتَقِضُ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ قَبْل الْقَبْضِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
اشْتَرَى كَرْمًا مَعَ غَلَّاتِهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَإِنْ أَرَادَ الرَّدَّ رَدَّهَا سَاعَةَ وَجَدَهَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَمَعَ الْغَلَّاتِ أَوْ تَرَكَهَا يَمْتَنِعُ الرَّدُّ عَلَيْهِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
مَنْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ أَوْ ثَوْبَيْنِ أَوْ نَحْوَهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَوَجَدَ بِالْآخَرِ الَّذِي لَمْ يَقْبِضْ عَيْبًا فَإِنَّهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُمَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ السَّلِيمَ وَيَرُدَّ الْمَعِيبَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ فِي الْمَقْبُوضِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، يُرْوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَرُدُّهُ خَاصَّةً وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَأْخُذُهُمَا أَوْ يَرُدُّهُمَا، وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: أَنَا أُمْسِكُ الْمَعِيبَ وَآخُذُ النُّقْصَانَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا لَوْ كَانَ قَبَضَهُمَا أَعْنِي الْعَبْدَيْنِ ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ خَاصَّةً كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا إلَّا بِرِضَا الْبَائِعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ثُمَّ هَذَا فِيمَا يُمْكِنُ إفْرَادُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فِي الِانْتِفَاعِ كَالْعَبْدَيْنِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ فِي الْعَادَةِ كَنَعْلَيْنِ أَوْ خُفَّيْنِ أَوْ مِصْرَاعَيْ بَابٍ فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا فَإِنَّهُ يَرُدُّهُمَا أَوْ يُمْسِكُهُمَا بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَإِذَا اشْتَرَى زَوْجَ ثَوْرٍ ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا بَعْدَ الْقَبْضِ فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ خَاصَّةً فَظَاهِرُ الْجَوَابِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ مَشَايِخُنَا: إنْ أَلِفَ أَحَدُهُمَا الْعَمَلَ مَعَ صَاحِبِهِ وَصَارَ بِحَالٍ لَا يَعْمَلُ إلَّا مَعَ صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ الْمَعِيبَ خَاصَّةً وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ شَيْءٍ وَاحِدٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا اشْتَرَى جَارِيَتَيْنِ وَلَمْ يَقْبِضْهُمَا حَتَّى وَجَدَ بِإِحْدَاهُمَا عَيْبًا فَقَبَضَ الْمَعِيبَةَ لَزِمَتَاهُ جَمِيعًا وَإِنْ قَبَضَ الَّتِي لَا عَيْبَ بِهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا، وَإِنْ بَاعَ السَّلِيمَةَ بَعْدَمَا قَبَضَهُمَا أَوْ أَعْتَقَهُمَا قَبْل الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ لَزِمَتْهُ الْمَعِيبَةُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا اشْتَرَى جِرَابَ ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ وَأَخَذَ ثَوْبًا مِنْهُ فَقَطَعَهُ وَخَاطَهُ أَوْ بَاعَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِثَوْبٍ مِنْ الْجِرَابِ عَيْبًا فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ مَا بَقِيَ مِنْ الثِّيَابِ وَيَرُدَّ الَّذِي بِهِ الْعَيْبُ خَاصَّةً وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ: لَا أُسَلِّمُ.
أَنَا أَرْضَى أَنْ يَرُدَّ الْجِرَابَ كُلَّهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ كَانَ قَطَعَ الثَّوْبَ وَلَمْ يَخِطْهُ فَرَضِيَ الْبَائِعُ أَنْ يُمْسِكَ الْجِرَابَ وَيَأْخُذَ الثَّوْبَ الْمَقْطُوعَ فَلَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اشْتَرَى نَخِيلًا فَأَثْمَرَتْ عِنْدَهُ فَهَلَكَ الثَّمَرُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ يُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَإِنْ أَكَلَهُ الْبَائِعُ لَا يُرَدُّ بِالْعَيْبِ كَذَا فِي الْكَافِي.
اشْتَرَى نَخِيلًا فِيهِ ثَمَرٌ بِمَوْضِعِهِ فِي الْأَرْضِ وَثَمَرِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ الْمُشْتَرِي حَتَّى جَذَّ الْبَائِعُ الثَّمَرَ فَإِنْ كَانَ جُذَاذُهُ نَقَصَ النَّخْلَةَ أَوْ الثَّمَرَ بِأَنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغْ الْجُذَاذُ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُنْقِصْ النَّخْلَةَ وَالثَّمَرَ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَإِذَا قَبَضَهُمَا الْمُشْتَرِي فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا رَدَّهُ وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ ذَلِكَ كُلَّهُ قَبْل الْجُذَاذِ ثُمَّ جَذَّهُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يُنْقِصْهُ الْجُذَاذُ شَيْئًا وَلَمْ يَنْتَقِصْ النَّخْلُ أَيْضًا ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا جَمِيعًا بِالْعَيْبِ الَّذِي وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا، وَلَوْ كَانَ جُذَاذُ الْمُشْتَرِي نَقَصَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ وَجَدَ الْعَيْبَ لَمْ يَرُدَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَرَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْبَائِعُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ مَعَ الْعَيْبِ فَحِينَئِذٍ يُرَدُّ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى شَاةً عَلَى ظَهْرِهَا صُوفٌ فَجَزَّ الْبَائِعُ الصُّوفَ قَبْل الْقَبْض أَوْ جَزَّهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ كَانَ الْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي الثَّمَرِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اشْتَرَى شَاةً حَامِلًا فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ وَلَمْ تُنْقِصْهَا الْوِلَادَةُ لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ قَبَضَهُمَا وَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا رَدَّهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَلَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يُرَدُّ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
إذَا اشْتَرَى شَاةً وَفِي ضَرْعِهَا لَبَنٌ فَحَلَبَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي لَبَنَهَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إذْ لَا قِيمَةَ لَهُ حَالَةَ الِاتِّصَالِ كَمَا فِي الْوَلَدِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا اشْتَرَى فُجْلًا أَوْ سَلْجَمًا مَغِيبًا فِي الْأَرْضِ فَقَلَعَهُ الْمُشْتَرِي كُلَّهُ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا بَعْدَمَا قَلَعَهُ كُلَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الرَّدَّ لَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
رَجُلٌ اشْتَرَى مَشْجَرَةً فَوَجَدَ بَعْضَ أَشْجَارِهَا مَعِيبًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَرُدُّ الْكُلَّ أَوْ يَأْخُذُ الْكُلَّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ خَاصَّةً وَإِنْ كَانَتْ الْأَشْجَارُ مُتَبَايِنَةً قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْل الْقَبْضِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ وَاشْتَرَى الْمَشْجَرَةَ بِأَرْضِهَا فَكَذَلِكَ، وَإِنْ اشْتَرَى الْأَشْجَارَ خَاصَّةً رَدَّ الْمَعِيبَ خَاصَّةً كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا اشْتَرَى مِنْ آخَرَ عَبْدًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَجَاءَ أَجْنَبِيٌّ وَزَادَ لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ ثَوْبًا فَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي فَهَذَا مُتَطَوِّعٌ وَلِلثَّوْبِ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ وَقَدْ رَضِيَ صَاحِبُ الثَّوْبِ أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ ثَوْبِهِ لِلْبَائِعِ فَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْعَبْدِ عَيْبًا رَدَّهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَتَكُونُ حِصَّةُ الثَّوْبِ لِلْبَائِعِ فَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالثَّوْبِ عَيْبًا بَعْدَ ذَلِكَ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَأَخَذَ مِنْ الْبَائِعِ تِلْكَ الْحِصَّةَ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ بِالْعَبْدِ عَيْبًا إنَّمَا وَجَدَ بِالثَّوْبِ عَيْبًا رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ بِحِصَّتِهِ فَإِنْ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْعَبْدِ عَيْبًا رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ بِجَمِيعِ الْأَلْفِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى مِصْرَاعَيْ بَابٍ فَقَبَضَ أَحَدَهُمَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ وَهَلَكَ الْآخَرُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَإِنَّهُ يَهْلِكُ عَلَى الْبَائِعِ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ الْآخَرَ إنْ شَاءَ وَلَا يَجْعَلُ قَبْضَ أَحَدِهِمَا كَقَبْضِهِمَا جَمِيعًا، وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَبَضَ أَحَدَهُمَا فَعَيَّبَهُ وَهَلَكَ الْآخَرُ عِنْدَ الْبَائِعِ يَهْلَكُ عَلَى الْمُشْتَرِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ اشْتَرَى خَاتَمًا فِيهِ فَصٌّ وَقَلَعَ الْفَصَّ لَا يَضُرُّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا بَعْدَ الْقَبْضِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ مِنْهُمَا وَكَذَا فِي السَّيْفِ الْمُحَلَّى وَالْمِنْطَقَةِ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرَى شَيْئًا وَاحِدًا فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ خَاصَّةً وَإِنْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِنْ ضَرْبٍ وَاحِدٍ فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ خَاصَّةً، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْل الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ حَكَى الشَّيْخُ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ أَحْمَدُ الطَّوَاوِيسِيُّ أَنَّهُ كَانَ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يَجِبُ أَنْ يَرُدَّ بَعْضَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ بِالْعَيْبِ وَإِنْ كَانَ مُجْتَمِعًا إذَا كَانَ التَّمْيِيزُ لَا يُزِيدُ بِالْمَعِيبِ عَيْبًا، وَكَذَلِكَ إذَا وَجَدَ الْبَعْضَ صِغَارًا فَأَرَادَ أَنْ يُغَرْبِلَ وَيَرُدَّ الصِّغَارَ مِنْ الْحَبِّ الَّذِي هُوَ مِنْ تَحْتِ الْغِرْبَالِ وَيُمْسِكَ الْبَاقِيَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى الْجَوْزَ أَوْ الْبَيْضَ فَوَجَدَ الْبَعْضَ صِغَارًا فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّ الصِّغَارَ خَاصَّةً وَيُمْسِكَ الْبَاقِيَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَحُكِيَ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْهِنْدُوَانِيُّ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أَنَّهُ قَالَ: مَا ذُكِرَ مِنْ الْجَوَابِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْكُلُّ فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ وَأَمَّا إذَا كَانَ فِي أَوْعِيَةٍ مُخْتَلِفَةٍ فَوُجِدَ فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ مَعِيبًا فَإِنَّهُ يَرُدُّ ذَلِكَ وَحْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّوْبَيْنِ وَالصِّنْفَيْنِ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَكَانَ يُفْتِي بِهِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ رِوَايَةٌ عَنْ أَصْحَابِنَا وَبِهِ أَخَذَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ الْكُلُّ فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ أَوْعِيَةٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْبَعْضَ بِالْعَيْبِ، وَإِطْلَاقُ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي الْأَصْلِ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ فِيمَا إذَا اشْتَرَى لَفَائِفَ إبْرَيْسَمَ فَوَجَدَ بَعْضَ مَا فِي كُلِّ لِفَافَةٍ مَعِيبًا فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ خَاصَّةً بِأَنْ يُمَيِّزَ الْمَعِيبَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ وَجَدَ لِفَافَةً مِنْهَا كُلَّهَا مَعِيبًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ وَيُمْسِكَ مَا لَا عَيْبَ بِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى عَدَدًا مِنْ كُبَّةِ الْغَزْلِ فَوَجَدَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ شَيْئًا مَعِيبًا لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُمَيِّزَ ذَلِكَ وَيَرُدَّهُ خَاصَّةً، وَإِنْ وَجَدَ بَعْضَ الْغَزْلِ مَعِيبًا لَهُ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ وَيُمْسِكَ مَا لَا عَيْبَ بِهِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ لَا خِيَارَ لَهُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ، هَذَا إذَا كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ الْقَبْضِ أَمَّا لَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَهُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الْبَاقِيَ هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرَى ثَوْبًا وَقَدْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعْضَهُ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِعَيْبِهِ الْحَادِثِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَهُ ذَلِكَ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ أَخْذُهُ إيَّاهُ لِحَقِّ الشَّرْعِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَكَيْفِيَّةُ الرُّجُوعِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَبِيعُ وَلَا عَيْبَ بِهِ وَيُقَوَّمَ وَبِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ فَإِنْ كَانَ تَفَاوُتُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ النِّصْفَ فَالْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَإِذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَعْدَمَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ فَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَأَمْكَنَهُ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ إمَّا بِالرِّضَا أَوْ بِدُونِ الرِّضَا فَإِذَا أَزَالَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ لَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ، وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُهُ الرَّدُّ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا عَلَى مِلْكِهِ فَإِذَا أَزَالَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَيْبٍ حَتَّى قَتَلَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ ثُمَّ عَلِمَ بِعَيْبٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ لَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ قَتَلَهُ بِنَفْسِهِ فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إلَّا رِوَايَةً عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَذَا فِي شَرْحِ التَّكْمِلَةِ.
وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَحَرَّرَهُ بِلَا مَالٍ أَوْ مَاتَ عِنْدَهُ فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ، وَالتَّدْبِيرُ وَالِاسْتِيلَادُ كَالْإِعْتَاقِ وَلَوْ حَرَّرَهُ بِمَالٍ أَوْ كَاتَبَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَهَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ اشْتَرَى جُبَّةً فَلَبِسَهَا وَانْتَقَضَتْ بِاللُّبْسِ ثُمَّ عَلِمَ بِفَأْرَةٍ مَيِّتَةٍ فِيهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْبَائِعُ وَيَرْضَى بِنُقْصَانِ اللُّبْسِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
اشْتَرَى سَمَكَةً فَوَجَدَهَا مَعِيبَةً وَغَابَ الْبَائِعُ وَلَوْ انْتَظَرَ حُضُورَهُ تَفْسُدُ فَشَوَاهَا وَبَاعَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ فِي دَفْعِ هَذَا الضَّرَرِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
اشْتَرَى جِدَارًا مَائِلًا فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى سَقَطَ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِالنُّقْصَانِ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ قَالَ فِي الْقُدُورِيِّ: إذَا اشْتَرَى طَعَامًا أَوْ ثَوْبًا وَخُرِقَ الثَّوْبُ أَوْ اُسْتُهْلِكَ الطَّعَامُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ بِهِ لَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ حَتَّى تَخَرَّقَ مِنْ اللُّبْسِ أَوْ أَكَلَ الطَّعَامَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَإِذَا اشْتَرَى عَبْدًا وَبَاعَ بَعْضَهُ وَبَقِيَ الْبَعْضُ لَمْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ وَلَمْ يَرْجِعْ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ بِحِصَّةِ مَا بَاعَ بِلَا خِلَافٍ وَهَلْ يَرْجِعُ بِحِصَّةِ مَا بَقِيَ؟ فَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَرْجِعُ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَالْمُحِيطِ.
لَوْ اشْتَرَى دَقِيقًا فَلَمَّا خَبَزَ بَعْضَهُ وَجَدَهُ مُرًّا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْبَاقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَيَرْجِعَ عَلَيْهِ بِنُقْصَانِ مَا خُبِزَ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- خَاصَّةً.
قَالَ أَبُو اللَّيْثِ: وَبِهِ نَأْخُذُ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ.
وَلَوْ اشْتَرَى طَعَامًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا وَقَدْ أَكَلَ بَعْضَهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ عَيْبِ مَا أَكَلَ وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ بِحِصَّتِهِ وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَبِهِ كَانَ يُفْتَى الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ، وَإِنْ بَاعَ نِصْفَهُ يَرُدُّ مَا بَقِيَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَيْضًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ مَا بَاعَ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ هَذَا إذَا كَانَ الطَّعَامُ فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي وِعَاءٍ فَإِنْ كَانَ فِي وِعَاءَيْنِ فِي جُوَالِقَيْنِ أَوْ فِي قَوْصَرَّتَيْنِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَأَكَلَ مَا فِي أَحَدِهِمَا أَوْ بَاعَ ثُمَّ عَلِمَ بِعَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْبَاقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فِي قَوْلِهِمْ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
اشْتَرَى سَمْنًا ذَائِبًا فَأَكَلَهُ ثُمَّ أَقَرَّ الْبَائِعُ أَنَّهُ كَانَ وَقَعَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ وَمَاتَتْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.
اشْتَرَى خُبْزًا فَوَجَدَهُ أَقَلَّ مِنْ السِّعْرِ الْمَعْهُودِ رَجَعَ بِالْبَاقِي وَكَذَا كُلُّ مَا ظَهَرَ سِعْرُهُ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
وَمَنْ اشْتَرَى بَيْضًا أَوْ بِطِّيخًا أَوْ قِثَّاءً أَوْ خِيَارًا أَوْ جَوْزًا أَوْ قَرْعًا أَوْ فَاكِهَةً فَكَسَرَهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْعَيْبِ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا فَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ كَالْقَرْعِ الْمُرِّ وَالْبَيْضِ الْمَذِرِ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فَيَكُونُ بَيْعُهُ بَاطِلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَسَرَهُ عَالِمًا بِالْعَيْبِ لَا يَرُدُّهُ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْجَوْزِ صَلَاحُ قِشْرِهِ وَإِنْ كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ فَسَادِهِ بِأَنْ يَأْكُلَهُ الْفُقَرَاءُ وَيَصْلُحُ لِلْعَلَفِ يَرْجِعُ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ إلَّا إذَا رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ هَذَا إذَا لَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ تَنَاوَلَ بَعْدَمَا ذَاقَهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ وَلَوْ وَجَدَ الْبَعْضَ فَاسِدًا وَهُوَ قَلِيلٌ جَازَ الْبَيْعُ اسْتِحْسَانًا وَالْقَلِيلُ مَا لَا يَخْلُو الْجَوْزُ عَنْهُ عَادَةً كَالْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ فِي الْمِائَةِ وَإِنْ كَانَ الْفَاسِدُ كَثِيرًا لَا يَجُوزُ وَيَرْجِعُ بِكُلِّ الثَّمَنِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَإِذَا اشْتَرَى بَيْضَ النَّعَامَةِ فَكَسَرَهَا وَوَجَدَهَا مَذِرَةً ذَكَرَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَلَا يَرْجِعُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِقِشْرِهَا فَكَوْنُهَا مَذِرَةً يَكُونُ عَيْبًا فِيهَا وَهَذَا الْفَصْلُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِلَا خِلَافٍ وَأَمَّا إذَا كَسَرَ بَيْضَ النَّعَامَةِ فَوَجَدَ فِيهَا فَرْخًا مَيِّتًا اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ وَأَحَدُهُمَا مَيِّتٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ فِي مَعْدِنِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَجَازَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فِي حِصَّةِ الصَّحِيحِ مِنْهُ، وَفِي النِّهَايَةِ هُوَ الْأَصَحُّ هَكَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
اشْتَرَى بَعِيرًا فَلَمَّا أَدْخَلَهُ دَارِهِ سَقَطَ فَذَبَحَهُ إنْسَانٌ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عَلَى الْبَائِعِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَبِهِ أَخَذَ الْمَشَايِخُ، هَذَا إذَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الذَّبْحِ أَمَّا إذَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ ثُمَّ ذَبَحَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
اشْتَرَى حَيَوَانًا فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ فَإِذَا أَمْعَاؤُهُ فَاسِدَةٌ فَسَادًا قَدِيمًا رَجَعَ بِالنُّقْصَانِ عِنْدَهُمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَوْ أَكَلَ بَعْضَهُ ثُمَّ عَلِمَ رَجَعَ بِنُقْصَانِ مَا أَكَلَ وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
وَإِذَا اشْتَرَى جَمَلًا فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ فَوَقَعَ فَانْكَسَرَ عُنُقُهُ فَنَحَرَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى بَعِيرًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَذَهَبَ بِهِ إلَى الْبَائِعِ لِيَرُدَّهُ فَعَطِبَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ يَهْلِكُ عَلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ الْمُشْتَرِي إنْ أَثْبَتَ الْعَيْبَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عَلَى الْبَائِعِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
اشْتَرَى جَارِيَةً فَقَبَضَهَا فَأَبِقَتْ ثُمَّ عَلِمَ بِهَا عَيْبًا لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ مَا دَامَتْ حَيَّةً وَإِنْ مَاتَتْ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِجَارِيَةٍ وَتَقَابَضَا فَوَطِئَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ ثُمَّ رَأَى صَاحِبَ الْعَبْدَ فَلَمْ يَرْضَ أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ إنْ شَاءَ ضَمِنَ مُشْتَرِي الْجَارِيَةِ قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبْضِ مُشْتَرِيهَا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْجَارِيَةَ وَلَا يَضْمَنُ النُّقْصَانَ إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَلَا الْعُقْرَ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا بِأَمَةٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ وَجَدَ مُشْتَرِي الْأَمَةِ أُصْبُعًا زَائِدَةً رَدَّهَا عَلَيْهِ بِقَضَاءِ قَاضٍ وَأَخَذَ الْعَبْدَ ثُمَّ إنَّ مَوْلَى الْأَمَةِ اطَّلَعَ عَلَى أَنَّ مُشْتَرِيَ الْأَمَةِ قَدْ كَانَ وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا وَالْوَطْءُ لَا يُنْقِصُهَا شَيْئًا وَذَلِكَ بَعْدَمَا مَاتَتْ الْأَمَةُ فِي يَدِ الَّذِي رُدَّتْ إلَيْهِ أَوْ بَعْدَمَا بَاعَهَا فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
سُئِلَ حِمْيَرٌ الْوَبَرِيُّ بْنُ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعُمَرُ بْنُ الْحَافِظِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ قَايَضَ ثَوْرًا بِبَقَرَةٍ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَوَجَدَ الْآخَرُ بِالثَّوْرِ عَيْبًا فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ بِمَاذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الثَّوْرِ أَمْ بِقِيمَةِ الْبَقَرَةِ؟ قَالُوا: يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبَقَرَةِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْيَتِيمَةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فَجَعَلَهَا مَسْجِدًا ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ فِي قَوْلِهِمْ، وَاخْتَلَفُوا فِي الرُّجُوعِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَالْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى أَنَّهُ يَرْجِعُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فَوَقَفَهَا ثُمَّ عَلِمَ بِعَيْبٍ ذَكَرَ هِلَالٌ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
اشْتَرَى ثَوْبًا وَكَفَّنَ بِهِ مَيِّتًا فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي وَارِثَ الْمَيِّتِ وَقَدْ اشْتَرَى بِشَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ رَجَعَ بِالْأَرْشِ وَلَوْ تَبَرَّعَ بِالتَّكْفِينِ أَجْنَبِيٌّ لَمْ يَرْجِعْ بِأَرْشِ الْعَيْبِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اشْتَرَى شَجَرَةً فَقَطَعَهَا فَوَجَدَهَا لَا تَصْلُحُ إلَّا لِلْحَطَبِ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْبَائِعُ مَقْطُوعَةً قَالُوا وَهَذَا إذَا اشْتَرَاهَا لَا لَأَجْلِ الْحَطَبِ أَمَّا إذَا اشْتَرَاهَا لِأَجْلِ الْحَطَبِ لَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَامِعِ: مُسْلِمٌ اشْتَرَى عَصِيرًا وَقَبَضَهُ وَتَخَمَّرَ فِي يَدِهِ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَمْ يَرُدَّهُ وَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ أَنَا آخُذُ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الرَّدِّ لِحَقِّ الشَّرْعِ، فَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْهُ فِي الْعَيْبِ حَتَّى صَارَتْ خَلًّا رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَلَا يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ إلَّا أَنْ يَقْبَلَ الْبَائِعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَنَّ نَصْرَانِيًّا اشْتَرَى مِنْ نَصْرَانِيٍّ خَمْرًا وَتَقَابَضَا ثُمَّ أَسْلَمَا ثُمَّ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْخَمْرِ عَيْبًا لَا يَرُدُّهُ بِالْعَيْبِ وَإِنْ قَبِلَهُ الْبَائِعُ كَذَلِكَ وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ حَتَّى صَارَ الْخَمْرُ خَلًّا لَمْ يَرُدَّهُ الْبَائِعُ بِالْعَيْبِ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
سُئِلَ أَبُو الْقَاسِمِ عَمَّنْ اشْتَرَى خَلًّا فَلَمَّا صُبَّ فِي خَابِيَةِ الْمُشْتَرِي ظَهَرَ أَنَّهُ مُنْتِنٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ قَالَ: هُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ هَلَكَ أَوْ فَسَدَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَهْرَقَهُ الْمُشْتَرِي بِفَسَادِهِ قَالَ: إنْ كَانَ بِحَالٍ لَا قِيمَةَ لَهُ إذَا شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة الْمُشْتَرِي الثَّانِي إذَا وَجَدَ الْمَبِيعَ مَعِيبًا وَقَدْ تَعَذَّرَ الرَّدُّ بِعَيْبٍ حَدَثَ عِنْدَهُ فَرَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ لَمْ يَكُنْ لِبَائِعِهِ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- خِلَافًا لَهُمَا كَذَا فِي الصُّغْرَى.
رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَمَاتَ عِنْدَ الثَّانِي ثُمَّ عَلِمَ بِعَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِيَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عَلَى الْبَائِعِ الثَّانِي، وَالْبَائِعُ الثَّانِي لَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الثَّانِيَ لَا يَنْفَسِخُ بِالرُّجُوعِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَمَعَ بَقَاءِ الْبَيْعِ الثَّانِي لَا يَرْجِعُ الْبَائِعُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
قَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ أَقَرَّ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ كَانَ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَأَقَرَّ أَنَّهُ اسْتَوْلَدَهَا وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ ذَلِكَ وَحَلَفَ لَا يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ حُرًّا فِي الْإِقْرَارِ بِالْعِتْقِ وَوَلَاؤُهُ مَوْقُوفٌ وَصَارَ مُدَبَّرًا مَوْقُوفًا فِي مَسْأَلَةِ التَّدْبِيرِ وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِيلَادِ، وَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ عَيْبًا عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَقَرَّ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ بَاعَهُ وَهُوَ مِلْكٌ لِفُلَانٍ وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَأَخَذَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا لَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِهِ وَلَوْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَلَهُ رَدُّهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ لِفُلَانٍ وَكَذَّبَهُ رَدَّهُ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ وَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا قَدِيمًا وَقَدْ حَدَثَ عِنْدَهُ آخَرُ حَتَّى امْتَنَعَ رَدُّهُ وَذَلِكَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ فَرَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ الْمُشْتَرِي لِلْمُقَرِّ لَهُ وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ لَمْ يَرْجِعْ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ قَالَ: بِعْتُهُ مِنْ فُلَانٍ بَعْدَمَا اشْتَرَيْتُهُ وَأَعْتَقَهُ فُلَانٌ وَكَذَّبَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيمَا قَالَ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَعْتِقُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِإِقْرَارِهِ فَإِنْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْ فُلَانٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَهُ وَجَحَدَ فُلَانٌ ذَلِكَ وَحَلَفَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَإِنَّهُ يُرَدُّ عَلَى الْبَائِعِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَتَقَابَضَا فَأَقَرَّ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْعَبْدَ كَانَ لِفُلَانٍ أَعْتَقَهُ قَبْلَ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ ذَلِكَ كُلَّهُ فَأَمَّا إنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْمِلْكِ وَالْإِعْتَاقِ أَوْ صَدَّقَهُ فِي الْمِلْكِ دُونَ الْإِعْتَاقِ أَوْ كَذَّبَهُ فِيهِمَا جَمِيعًا فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ كَانَ الْعَبْدُ مَوْلًى لِلْمُقَرِّ لَهُ، فَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْعَبْدِ عَيْبًا قَدِيمًا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي دَفَعَ الْعَبْدَ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ وَكَانَ عَبْدًا لَهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّالِثِ عَتَقَ الْعَبْدُ عَلَى الْمُقِرِّ وَكَانَ الْوَلَاءُ مَوْقُوفًا وَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْعَبْدِ عَيْبًا قَدِيمًا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عَلَى الْبَائِعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فَإِنْ عَادَ فُلَانٌ إلَى تَصْدِيقِهِ رَجَعَ الْبَائِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْعَيْبِ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ لِفُلَانٍ فَأَعْتَقَهُ بَعْدَمَا اشْتَرَيْته لَمْ يَرْجِعْ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْ كَذَّبَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.